الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٩-
- 417
لاين
اني
لف
والخلف فى مراهق قد حصلا أمضاه بعضهم وبعض قال لا وجوزوا ذاك بدون مين من المريضين ومعت كذا من الشيخ الكبير الفاني وحيزبون كبراً تعـ كذاك من قام عليه البحر في سفينة معاينا للتـ ومن به دار حريق نار وهكذا ماء بواد جاري ومشرف على الممات بكثر أو عطش يكون أو جوع وقر وحامل وهكذا من صلبا ومن به جرح يخاف العطبا وكل من للثلث ما كان فعل يعود خوف الموت إن كان عقل ومحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما كمثلهم في الصفة وهكذا من فى اعتكاف أيضا مثل الطلاق حكمه في الإمضا ويلزم السكران من فداء ومن طلاق واختلاع جائي
جميع
عقله خلا
ما كان من هذى الأمور عقلا إلا إذا وقد بقى في خبل حيران لا عقل له ففع له قد بطلا لو عقله زال متى ما نطقـ
وبعضهم ألزمه إن طلق
وقيل من يأمر شخصا
يبرم
له زواجاً بصداق يعلم فأوقع العقد الفتى بأكثرا بدون علم من له قد أمرا فدخل الزوج بذات الخال فيضمن المأمور في ذا الحال لهذه المرأة ما زاد كما قد مر في موضعه ورسما فإن يقع بينهما أمر الفدا فالزوج يأخذن منه الزائدا إن لم تك الزوجة منه تأخذ ذاك وإلا فهو منها يأخذ ولازم أيضاً يرده لهـ لها في الارتجاع إن أراد وصلها وبعضهم يقول في الزيادة لا تدخلن في الفداء الثابت وهذه الفتاة إنما لزم ما أخذت منه فقط إن غرم وذلك المضمون فهو إنما للخود لا للزوج لو قد وجما لأنه لا يأخـ ذن أزيدا مما له أعطى بحالة الفدا (م 27 - سلاسل الذهب)