الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٠-? IA -
ــدة
ومن بمعلوم من الصداق قد أمرت لها ولياً راقي يعقد تزويجا لها وقد فعل وعقد التزويج لكن بأقل ولم تكن تعلم حتى دخلا حليلها بها وفك المقفلا يضمن ما أنقصه من مهر هذا الولى لفتاة الخدر وذلك الناقص في الفـ داء لا يدخلن وفي اختلاع جائي وإنما ذلكم للمرأة لأنها قد رضيت بالعقـ على كمال مالها من مهر ومكنت أيضاً على ذا الأمر وقال بعض يأخذ الحليل ما قد أنقص المأمور مما رسما مما به المرأة كانت أمرت فإن تكن قد أخذته وجرت يأخذه منها الحليل وافرا أولا فيأخذنه ممن أمـ أمرا والافتداء قط لا يجوز إلا إذا ما وقع النشوز إن نشزت فجائز أن يقبلا منها الفدا إذا إليه وصلا وهكذا إن نشز الحليل فالأمر فيه مثلما نقول أو كان من بأس كشرب خمـ اوتتن منه وذات الخدر وفي حديث للنبى يرفـ
من المنافقات من تخت
سلع
يعني إذا ما اختلعت وكانا حليلها أسدى لها الإحسانا
يران
ا طلاقها وعجلت
مكانها وذا مـ ع الإحسان
وجاء أيما فتاة سألت حليله من غير ما باس فريح الجنة حرم عليها يالها من محنة وذكروا بأنها إن طلبت إليه تطليق عليه وثبت فإنها تطلب في النـ قال أبو العباس لا فداء بين الفتى وزوجه قد جاء أو يهلكن واحد من ذين أما الفتى أو ربة القـ رطين في ذاك كالفدا ببعض يجري وامرأة إن نشزت عن زوجها خوفها الإله في خروجها فإن أبت أعرض عنها وإذا لم يكفها وثابرت على الأذى
ثم
الفداء
المهر بجميع