الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢١-
- 419 -
—
فذاك منـ
علما
فإنه فراشها يجتنب وجائز من بعد ذاك يضرب يضربها ضرباً ولكن غير ما مبرح وهو الذي يؤثرن فيها أثر أو أنه للعظم منها قد كسر فإن تكن لم تنتهى به رفع للمسلمين أمرها لترتدع فيبعثوا للحكمين كمين حكما من أهله ممن يصدق علما ومن ذويها يبعثون الثاني فيلتقى من بعد ذا الاثنان وليخبرن كل فرد منهما الثان بالذى رأوا بينهما فيأمر ان من يكون ناشزا بالعدل مثلما يكون جائزا فإن يك الناشز منهما الرجل قالا له أنت الظلوم والمضل فلتتق الله ولا يحل ما تأخذه على الفدا مغرما وإن تكن تلك الفتاة الناشزه قالا لها أنت المظلوم البارزه فلتخفى للواحد الخـ وما عليه لك من إنفاق
لاق أو تتركى ما كان من عصيان
وإن هما بذاك لم يصطلحـ
وترجعي لط الطاعة الرحمن ونظرا تفريق ذين أصلحا في الدين والدنيا وخيراً لهما يفرقان عن رضا بينهما ومن يلى من الخليطين هنا ببغض خله ولكن أحسنا وقد وفاه حقه لم يحكم عليه بالعصيان والتأثم ثم النشوز في لغات العرب إقامة على المكان الصعب فأطلقوه لصعوبة النسا على الرجال وكذا إن عكسا لأنما الصعب به لا ينتفع وهكذا الزوجة حين لم تطع والافتدا بالكل جائز كما بالبعض جوزوه أيضاً لهما بلا نشوز منهما إذا هما قد رضيا أمر الفدا وتمما من ذاك إن يريد زوجها السفر لشاسع فيه يطول المستقر د أراد وأرادت أن لا يعضلها حيث تخاف العضلا
وق
أو في سواها من نساء قد رغب فيعرضن لها الفداء وتحب