سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٢

بينهما

أو لم يطق حقوقها فعرضا لها الفدا فتقبلنه عن رضا أو غير ذاك من جميع ما هما توافقا على الفدا وهو سواء يطلبن إليها أمر الفدا فيعرضن عليها أو أنها تطلبه من الرجل وتعرضن عليه إن كان قبل والقول بالجواز فيما وصفا يرفع عن جمهور من قد خالفا حجتهم من قوله تعالى إن طبن عن شيء غدا حلالا

له صداقها بدون ما

بب

فإنه إن جاز يوماً أن تهب يجوز في الأحق تعطى في الفدا لتملكن نفسها منه غدا

وإن للزهرى في الموجود والنخعى الحبر مع بر مع داود غضب عليه قد تولى

اح إلا

إن الفداء لا والخوف من أن لا يقيما أبدا حقوق ربنا كما قد حدا فإن يقع بغير هذا فسدا حجتهم ما في الكتاب وردا ـــر ما الله قد بينه للناظر

ولا يحل لكم لآخـ فقال إلا أن يخافا فهنا قيد بالخوف الجواز ربنا

ع

ـور

وحجة الجمهور فيما رفعوا بأنما استثناؤه منقط لكنهم قد كرهوا للفدية لما بها من انقطاع الوصلة بدون ما مسبب ولخبر يرفعه ابن عمر عن الأبر أبغض ما حل من الأمور إلى إلهنا طلاق الحـ ثم الكلام ها هنا في الإثم وحل أخذ ما لها والحرم أما الفراق بين ذين بالفدا فإن ذاك واقع إذا بدا إن بنشوز أو بدونه أتى إن قبلت منه ويقبل الفتى ومن على زوجته تغلبا وكل ما ليست تطيق أركبا من ضيق عيشه ومن تضييع حق وسوء عشرة وكل ما يشق افتدت منه فلن يحلا أخذ الفدا ما بينه والمولى

حتى

والخلف في الحكم فبعض أمضى وقيل لا يجوز فيه أيضـ