الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٣-
ــة
ــلة
والزموه الرد بعد التوبة وجاز أن تأخذه بخفيـ وليس من حد هنا في كثرة إضراره لها ولا فى قـ فإن يكن منه الضرار قد أتى وقد أصر وعليه ثبتا فالافتدا لهـ ــذه الفتاة منه حلال أن أرادت تأتى كذاك إن كانت له أخرت حل له منها قبول الفدية وإن تقل لست أصوم وأصل ومن جنابة فلست أغتسل حل له ان يأخذن منها الفدا ويثبت الضر بقول الشـ لكونهم لهم من الجيران أو كونهم أقارباً أداني أو حيثما تحققوا الشـ هاده والشهرة القاضية المعتاده عند جوارهم وعند الخدم والأهل شهرة بلا توهم إذا ما ثبت الإخرار منه والأذى إن طلبت وقيل لا يتفق
ويزعم البعض من القوم فإنها لنفسها تطـ
لق
هدا
فيه
لكنما يطلقن لها الحكم. من بعد أن يزجر هذا بالكلم أو مثل ضرب أو بحبس ثم لم يزدجرن ولم يؤد الحق تم وبعضهم يقول أيضاً ترف للقاض أمر ما عليها يقع من زوجها من خروو بعد ذا تطلقن نفسها من الأذى وإن تكن قـ د شرطت عليه شرطا وقد خالف بعـ فواسع لها بأن تطلقا لنفس كمثل أن تشـ ترطن عليه لا يضربها والضرب بعد فعلا وقال في الديوان من أراد من ناشزة أخذ الفدا فليصبرن حتى تحيض ثم د تطهرا ثم يفاديها بلا ضر جرى ودون أن يستثقلن مكانها أو يظلمنها ناوياً حرمانها
ودون
ما
ها من بعد ما تحقق
ا
أو ملل لوطئها أن يأتها على فرقتها حرص فإن ذا هو الذى يجوز له أن يأخذن منها الذي قد بذله وقيل لو ان امرءا قد أعرضا بوجهه عن الفتاة مغضا