سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٤

-

422

-

اعا

يريد أن تترك مهرها حرم عليه ذاك وبفعله ظلم وإن على الإنفاق يوماً ما قدر وقد أجاعها ونالت الضرر فجائز أن تفتدى وترجع به عليه عند يسر يقع كمثلما ترجع إن أجاعا وهو غنى ولها أضـ والقطب قال ما لها أن ترتجـ على حليلها بإنفاق منع إن كان منعه أتى من جهة عسر ومن فقر وعدم قدرة وإن أساء قال بعد إنني أستغفر الله العظيم المنن فيما أتيته وإنى راجع إلى الهدى وللصلاح تابع فما لها تتبعه من بعد أن أبرته بعد قوله الذي زكن وقال بعض إنها إذا افتدت منه لسوء عشرة قد وجدت و تطلبن ــــــــــداقها في العدة فرده ولو

تأبت

ما بقيت في عدة والمهر يرده لها وتم الأم والقطب قال ما له رد ثبت إلا إذا ترضى به وما أبت وإن تكن منه افتدت ثم ادعت عليه ضراً حين منه اختلعت وصح ضره لها فليدفعا صداقها

وصح خلع أوقعا

وذلك عند صحة الضرار ببين ات ثم أو إقرار أولا فلا يلزمه أن يرددا ما كان منها آخذا على الفدا وإن عليه بينت أو قد أقر تحلف ما فادته إلا لضرر وقيل لا يمين تلزمنها من بعد صحة تثبتنها ولا يحل أخذها الصداقا إن نشزت فأوقع الطلاقا بعد نشوزها وسوء العشرة وألزموها الرد بعد التوبة ويحر من على الجليل أخذما زاد على ما من صداق سلما إن وقع الفداء ما بينهما وذاك عند الله بارى السما لو أنه أحسن في عشرتها وتلك عنه ناشز في وقعها وجاز أن تأخ ذ ما يزيد من ما له في السر هذى الخود