سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٥

-

423

ـور

وبعضهم قد استحب للرجل أن يأخذن عند الفدا منها أقل من الذى كان إليها بذله لكي يكون الفضل في الأمور له وحل أخذ زائد في الحكم وقيل لا عن بعض أهل العلم وبعضهم أباح أخذ الزائد ما بينه وذي الجلال الواحد وهكذا في الحكم للعموم في قول رب العزة القيوم فلا جناح قد أتى عليهما فيما افتدت به كذاك عمما وقد روى القطب عن الجمهور من قومنا فى أثر مذكـ أنهم قد جوزوا ذاك الفدا بما عن الصداق كان أزيدا حجتهم فيه إجازة الشرا من زوجها طلاقها بأكثرا وإنما الفداء عقد قد وقع بعوض يدفعه من قد دفع فواجب أن لا يكون بقدر معين هذا وشيء منحص ومنع المزيد بعض منهم على والزهرى يروى عنهم والشعبي وعطاء والحسن وهكذا طاوس عنه وجاء في حديث زوج ثابت إذ للفدا من ثابت أرادت قالت له أرد ما أعطـ ــــاني مع زيارة بلا تواني وإن خير الخلق فيما نقلا قال لها أما زيادة فلا والقطب قال في الحديث قد ورد في مسند الربيع يروى بسند وهذه الزيادة التي ذكر لم يذكرن لها الربيع في الخبر قال وقد قال أبو ستة لا يجوز عندنا ولن يحلا للزوج أن يأخذ منها أكثرا من الذي أعطى لها وأوفرا وفى الذى عن مالك قد وردا قال بأني ما رأيت أحدا ممن به قد يقتدى من الوري يكره أن تغتدين بأكثرا لأجل ما في الذكر كان رسما أن لا جناح قد أتى عليهما فيما افتدت به كذا قد ذكرا إمامنا القطب له وأثرا وإن تكن قد افتدت بشرط أن تمون ابنه إلى وقت زكن

يرفعن