الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٦424
-
ح
من درهم لنحو ألف وعلى رد صداقها إليه أكملا الفدا وما عليها أبدا إن تكفلن عنه ذاك الولدا لأنها زيادة وإن يكن خالعها بشرط مؤنة تكن كان لها أن ترجعن لو عينت مدة مؤنة هنـ
وبينت
كذاك إن قالت له من درهم إلى كذا لعـ دد لم يبهم لجهلهم في ذاك كم يستغرق سليلها من ذاك إذ ينتفق وإن يكن فادى لها واشترطا أن ترضع الابن لوقت ضبطا ففيه خلف بعضهم أجازا ذاك وبعض لم ير الجوازا وإن تقل خذ مايتي دينار أو ناقصا أو فوق ذا المقدار واتركني الليلة لا تأتينى فأخذها حل بدون مين ويترك الخود ولا فداء يكون فى ذاك ولا إيلاء وإن تقل ترکت يا ذا لك من مهرى ولا أعود بشرط أن تتركنى وشاني في هذه الليلة لا تغشاني وقد أجابها بما تريد فهو له إن طابت الخرود الافتداء لكن في وقوع بذاك خلف العلماء جائي وقيل إن خلى لها إلى انقضا أربعة بانت بإيلاء مضـ وكل ما أعطته في ذاك فله لأنه بطيب نفس حصـ وإن تكن قد ادعت أن الفتى أكرهها على الفدا حتى أتى ال بعض تحضر البيانا بإنما الإكراه منه
فق
فإن تكن جاءته بالبينـ
فإنه يرد ما قد
له
كانا
أعطت
بالملك الديان
وإن يكن ما ثم من بيان فليحلفن وقيل إن لم يحلف الحليل حلفها بصدق ما تقول
وبعد أن حلفها فليدفعـ
وهكذا إن ادعت عليـ
ما كان من مهر به تخالعا
إساءة حتى افتدت لديه
وإن يكن ذاك الحليل مرضا ثم افتدت منه وبعد ذا قضى