سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٧

-

425

-

فما لها إرث لهذي الصفة لو موته قبل انقضاء العدة لأنها قد أسقطت بالفدية ميراثها من زوجها عن رغبة فلو بكره كان أو إساءة فإنها وارثة فى العـ

دة

وجائز هذا الفدا عليه إذا بري من مرض آتيه وهكذا إن مات في الأمراض فذلك الف داء بعد ماضي وهكذا أيضا إذا تموت خارثه منها إذن يفوت لأنما قبوله ذاك الفـ دا من زوجة على اختيار وجدا أسقط منها إرثه فلو على سبيل كره للفدا قد قبلا لكان وارثاً لها فى العـ ــدة إذ حكمها في عدة كالزوجة وإن تكن مريضة فاختلعت فعوفيت فقد مضى ما صنعت ويأخذن ما عليه افتدت وإن تكن ماتت بتلك المرضة فإن هذا يأخذن الأدونا مما افتدت به وما رأت هنا وذا لكيلا يأخذن الأزيدا مما لها أعطى لانما الفدا من الفتاة إن يكن حال المرض فهو شبيه بالوصايا إن عرض وإن تساوى الإرث والصداق فواحد له هنا ياق وقيل بل يعطى الصداق لو كثر وزاد عن ميراثه الذى قـ قال الإمام القطب ذا هو الأصح وما له إرث هنا قد اتض وإن بزائد عليه تختلع فما له إلا الذى قبلا دفـ دفع إذ المزيد في سقام الموت مثل الوصايا حكمه أن تؤتى لو عن رضا منها ولا وصيه لوارث عن سـ يد البريه والمزوج في الجملة وارث إذا ما كان للأقل منها أخذا من ارثه ومن صداق حصلا لأجل ذلك المزيد بطـ وأنه لولا الفداء الواقع لكان وارثاً ولا ممانـ ويأخذ المزيد مهما كان مع صداقها أقل من إرث يقع ويأخذ الإرث الذي قد حتما إن يكن الإرث الأقل منهما

در

ـلا