الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٨- 426
-
وإن هما والإرث قد تساويا فليأخذنهما معاً مستوفيا ومن يرى له الصداق لو غدا أكثر يثبتن له ذا الأزيدا وذاك في الحكم على ما مر في أخذ زيادة على المهر الوفي وقيل إن كان الفداء قد وقع مع موته أو موتها حين خنع فالزوج لا يبرأ من الصداق والإرث بينهم يكون باقي وقيل لا يبرأ إن تردت ويأخذن ميراثها في العدة وذلك الفداء تطليق بدا يملك فيه رجعة بعد الفدا وإن يكن هو الذى تردى يبرأ من صداقها إذ اودى وتأخذ الميراث مما عنده وتلزمنها للوفاة العده قال الإمام القطب ذا المقال أحب عندي لو سواه قالوا قال أبو عبد الإله إن هما تباريا في مرض بها نما فإنها تطليقة ويلحق رجعتها إن شاءها المطلق والإرث حاصل له في العدة وليس في الصداق من تبرئة وإن يكن من قبل الافتدا سبق تطليقتان وهو ثالث لحق فإنه من الصداق قد بري وما له إرث لهذي الصور وإن هما قد أوقعا الفداء في مرض على الحليل جاء فقد برى من الصداق وهي لا تنال إرثاً منه إن ترحلا وإن تقل في مرض منها لقد تركت للزوج صداقى المنتقد في صحتي. حتى فقيل ثابت ولا فداء في هذا لهم قد حصلا وإن يقل قد تركته لي فلا فداء أيضاً في الذي تقولا لو أنها قالت نعم إلا متى قال على الفداء تركها أتى وإن أقر بقبوله فثـ عليه بالفدا لقوله حكم وإن تقل تركته له ولم تقل بأن ذاك من قبل السقم فذلك الترك له لم يثبت إلا إذا لم تهلكن بالمرضة وإن يكن لم يصدقنها أبدا وقبل مس منه أوقع الفدا
ـم