الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٩-
427
غمات بعد ذلكم أو ماتت جاز الفدا لو أمة قد كانت مع من أجازه بدون مال وهو طلاق بائن بحال وليس يعطى أبدا شـ يئاً ولا ميراث ما بينهم قد حصلا حتى ولو أنهما
"
رين
كانا
موحدين بالغـ
ين
وقال بعض لا يكون الا فتدا بينهما إلا بمال وجدا فعند ذا القائل لا فدا هنا لكن له حكم الطلاق إن عنى وليس من إرث يكون أيضا إذ ليس فيه عدة فتقضى وإن يكن أبراه رب الأمة من مهرها على وقوع الفدية في مرض من ربها غماتا فمهرها عنه كذاك فاتا المثلث لمهر الأمة إن وسع أولا فإنما سقوط الفدية بقدر ما الثلث هناك يسع وقال بعض يسقطن أجمع ــداء من ربقة الحليل والعناء سمى بإذن سيد وأمر
إذ خرجت بذلك الفـ
لأمة وناكح
خمس
بمهـ
ها حليلها ثم
ذا
افتدت منه بإذن ربها وما اعتدت جاز ويسقط الصداق وإذا أراد والسيد رداً أنف وإن يك الفدا بإذنه وقع أو دون إذن فأجاز ما صنع وبعد ذا من ملكه أخرجها بالبيع أو بغيره أزعجهـ
دا
فإن أرادا الارتجاع جددا ذاك النكاح مرة وعق وصحح الرجعة بعض الفطنا لو بعد ما السيد زاره الفنا
وجدد النكاح زوجها متى ورثها بعد فداء ثبتـ فباعها أو أنه قد وهبا أو أنه أعتقها وأذهب وعاقد تزوجا على أمه على صداق بينهم قد علمه ما حصل من قبل مس ثم مسها الرجل
قبيعت الفتاة
بعد
مع مشتريها ثم فادى المشتري حليلها بمهرها المقر فإنما الشارى عليه نصف ما للزوج من ذاك الصداق لزما