سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٠

- 428 - 1

ولم يكن يدخل في الفداء ما لبائع وذاك نصف لزما وقيل للزوج على شاريها جميع ما كان به يفديهـ وإن يك الزوج عليها قد دخل وبعد ذاك باعها هذا الرجل وبعد ذاك المشترى فاداها بما من الصداق ذا أعطاها فليس من شيء على الشاري بدا لأنما المهر لبائع غدا ــداء لم يك داخلا بذى الأشياء

وذلك الصداق فى الفـ

وإنما الفداء فى قولهـ

م

من بائن الطـ

وقال بعض العلماء يلـ

زم

يصح

لاق فيه يحكم مشترياً فهو لذاك يغرم

يغرمها لزوجها من عنده إذ كان قد فادى لها بقصده ومن يقل في المشترى لا يلزم عليه من بعد الفداء يغرم يقول لا ووجب التجـ أمر الرجعة ديد في القضية وإن بمعلوم عليها عقدا وربها أبراه منه بالفدا وباعها قبل قبول حصلا من الحليل ثم بعد قبلا يلزمه لذا طلاق بائن وقد بقى ذاك الصداق الكائن لبائع لها ولا مراء إذ زوجها لم يقبل الفداء حتى الفتى أخرجها فما حصل من القبول بعد ذا من الرجل فهو طلاق لا غدا فلا يعـ إليه ذلك الصداق المنتقـ كمثلما الصداق للمطلق لا يرجعن بعد طلاق مغلق

د

مراجعة الفداء

د

ومن يطلق زوجة خفادى وبعد ذاك رجعة أرادا فإنه يقدمن لرجعة الطلقة فداءه على رجوع وإن أتاها بعد رجعة الفدا وقبل رجعة الطلاق أفسدا وإن تقضت عدة الطلاق وأجل الفداء كان باقى