سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣١

-

- 429

1

فإنه يراجعنها للفدا فقط حيث وقت ذاك نفـ

ولا

دمنا

بينه

رد الطلاق حين يفعلنـ

دا

فإن يمسها بذاك تحـ

تحرم

أن يقـ يصح للفدا على رجوع بدون أن يحددن تقديم رد فداءه على الطلاق إذ عقـ والمرد في الفدا بإشهاد يصح في عدة من الفداء المتضح

فلتش

برده الصداق عند الرجعة عند قبول ورضا من مية بأي لفظ مفهم في الحال بدون إلباس ولا إجمال كمثل أن يقول هذى امرأتي من قبل عنى خرجت بفدية هدوا أني قد رددت على الرجوع مالها بذلت وتشهدن بقبوله على أن أرجعن كمثل حالي أولا وقوله اشهدوا بأننى لقـ رجعت نحوها وراجعت فقـ وهكذا رددتها إن نطقا بمهرها كمثلما قد وتقبلن من بعد ده فكل ذا للرد من بعد الفداء نفـ

بقا

ذا

دما

والبعض تجديد النكاح الزما لو فى اعتدادها كما تقـ وهو مقال من يرى الفداء فسخ نكاح لا طلاقا جاء

وهو مقال قومنا كما سبق والبعض من أصحابنا به نطق وهو مقال لأبي الشعثاء كما علمت عنه قبلا جائي وبعض من خالفنا قد زعما بأن رجعة الفدا بينهما تجديد عقد لنكاح أبرما

ليست

تصح

ما

لهما بدون م

وإن رجعة الطلاق تنبرم بدون إشهاد فذا لا يلتزم

تصح

وأنها تصح بالمقـ بالمقال وهكذا بالأفعال إن تك ذى على ارتجاع قد تدل وذاك كالجماع أو مثل القبل كذا الصحيح عندهم في رجعة طلاقهم صحت بمحض النية وإنما يشترطن في رجعة هذا الفدا قالوا رضاء المرأة للطلاق وجدا نما به النود رأى أبدا

دون رجوع