سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٢

لأنما فعل الطلاق قد بدأ من الحليل وحده منفردا وذلك الفداء منهما صدر طرا فمن هنا رضاها معتبر تصح في الطلاق البائن إلا برأى للجميع كائن

ولا

لو الطلاق منه وحده سدا أو كان منها وحدها قد وجدا لكونه طلاقها يعاق

لق

الافتدا إذا صدر

كما إذا لنفس ــها تطـ لأجل عينه وحدا فهو طلاق بائن إن وجدا لا تثبتن إمارة ممن أمر وفى رجوع وهكذا خلافة وكاله لا تثبتان عند هذى الحانه يصح ذا في قول أكثر الملا فإن يكن قد مسها برجعة من قد ذكرنا خرجت بالحرمة وقد أجاز بعض من قد سغ في رجعة الطلاق أن يستخلنا قال ابن يوسف أرى التوكيلا والأمر بالجواز في ذا أولى قال وقوى القول بالإجازة جوازها عند ابتداء العقدة فالعقد أصل للرجوع حصلا وحينما في الأصل جزن أولا فهكذا جوازها في الفـ رع ليس له فيما أرى من منع وجاء في الديوان أن الرجا له بأن لغيره يوكـ

للط لاق لا كذاك في الرجوع

داء

ـــلا

لا في رجوع للطلاق جائى

في رجعة تكون للفـ كذلك المرأة قد توكل في رجعة على الفداء تجعل ولهما أيضاً بأن يوكـ ــلا لرجلين عنهما قد يفعلا وجزن في النكاح والطلاق وفى الفدا بدون ما شقاق والخلف في شهود أهل الجملة اثنين أو أكثر في البراءة أو في الوقوف بعضهم قد وسعا في رجعة الطلاق والفدا معا وبعضهم في الكل ذاك منعا والثالث المختار مع من قد وعى جوازهم في رجعة الطلاق لا في رجعة الفدا وهذا عدلا لأنها فى حالة الطـ لم تخرجن عن الحليل الراقي

لاق