سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٣

-

-

فقط

فيكتفى فيها بأهل الجمله وهو خلاف الحال عند الفدية فهو طلاق بائن يحتاج مع إرجاعه شهادة لا تنصدع وثم قول رابع قد بقيا يحتاج أن نذكره ونبدا وهو إجازة الحضور منهم في رجعة الفداء حين تبرم لا في رجوع كان للطـ لاق يروى عن الديوان في الأوراق ومن يقل بالمنع فهى تحرم إن وقع المسيس يوماً بهم وإنما أمر الولاية اشترط عندهما وقيل عنده أى عند ذاك الزوج لو كانوا لدى هذى الفتاة فى وقوف وجدا أو أنهم كانوا لدى الحليله في حالة البراءة المرذوله والمرأتان هاهنا كالرجل في ذاك كله بدون جـ وتحر من قطعا إذا منها دنا من قبل إشهادهنا تكون ومن يقل بالمنع من شهادة نسائنا مع رجل في العقدة يمنعهن عنده في رجعة طلاقه ورجعة للفدية وآجل الصداق حين يقع به الفدا ثم به يرتج قد كان في عقـ النكاح أبرما

دل

ع

فهو على آجله كمثلم وهو الصحيح عند قطب العلما والبعض بالحلول فيه حكما إن لم يبين عند هذى الرجعة بأنه مؤجـ ل لم كذاك عند العقد مهما تشترط أن الطلاق في يديها مرتبط

من زوجها

دة

روجعت

لمدة معـ لومة فاختلعت ذاك وبعد فقيل باق في يديها مثلما قد كان في الشرط الذي تقدما وبعضهم يقول إن لم تشترط بقاه عند رجعة فقد سقط وعاجل الصداق إن لم يكن بيدها الأمر مع العقد السى فشرطته مع رجوع وشرط حليلها تأجيل مهر منضبط لزمن مؤخر وحين فإن كل واحد من ذين له الذي كان له قد يشتري ولا يخص ذاك بالطلاق قط