الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٤-
432
ولا ببائن وقطب العلما على الذي قلنا به تكلما يقول عندى إنه في رجعة طلاقه ورجعة للفدية جاز له يشرط كل ما يحل يشرط في عقد النكاح إن فعه ويفسخن كل شرط احكما عليه في العقد متى ما أبرما إلا على ترك الصداق فهنا فيه خلاف لهم تبينا كذاك جائز لها أن تشترط في رجعة الفداء حينما تخط كل الذى اشتراطه لها يحل مع عقدة على النكاح تنفعل بشرط أن لا تزوجن عمرا أو المعلا
دما
الة
وإن يفاديه أو من بلاد حدها وعينا أو من قبيلة لها قد بينا فذلك الفداء ما بينهما تم وأما الشرط قد تهـ واختلفوا في الشرط للزيادة لها أو النقص له بحـ على الصداق الأول الذى رسم عند ارتجاع من فداء قد علم أو اشتراط الزيد وحده فقط قيل يصح. حين يشترط وقال بعض كل من قد اشترط من الحليلين فشرطه سقط ومن يقل بالمنع للـ زيادة أو منعها والنقص في ذى الحالة للخود لا أزيد منه أو أقل الفدا لديه والمهر جعل
صح
ذاك
وفى الفداء فحضور المال لا بشرط بل يجوز لو مؤجلا و غائباً مشخصا ذاك غدا أو كان في ذمة زوجها بدا كذاك إن راجعها أيضاً على أن يرجعن صداقها مكملا وكان في ذمته مؤجا أو أصل مال أو يكون عجلا ووقع القبول منهما هنا في ذاك كله على ما بينـ لكنما الغائب لا تبرا الذمم به إلى وصوله حيث علم ومن يراجع رجعة الطـ لاق على نقيصة من الصداق كذا على إبطال كله فله
L
له ذلك إن ترض به وتقبـ
وجوز اشتراط نقص المهر على التي قد تفت
تفتدي
الأمر