سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٥

-

-

مع

اشتراط بعضه لئلا يكون ما قد أوقعوه حلا مثل نـ نکاح لفتاة دون ما مهر فإن ذاك لن ينبرما وجوز اشتراط أن تعطيه كذا كذا مع رجعة إليـ إليه

وجائز للزوج أخذ ما ذكر وما عليه فيه بأس أو ضرر

L ..

لكنه لابد أن يعطيه

وهكذا فى رجعة الطـ

لاق

وامرأة قد نشزت وتمنح

شيئاً لدى رجوعه إليها

يكون حكمه بلاشـ لنفسها وقد تأبت ترجـ

قاق

لزوجها بعد الطلاق الرجعي حتى لها أرضى ببعض المنـ يكون وكذا أن تشترط عليه ش يئاً فجميعه سقط

بما

لا يحكمن عليه بالمذكور إن بان منها فعل ذى الأمور

وما عليه منه شيء ثبتـ

إلا إذا ما كان شرطا أتى

مقابلا لضرر كان مضـ

أو ضرر مستقبل لا يرتضي

بحيث للحليل لا

يأتيه فالشرط به تفـ

وز

وإنه في أي حال قد أتى إن كان قد راجعها هذا الفتى

فإنها فتاته تصـ

لكن

ير

برجعة قد جاءها المذكور

تدرك

للرجوع أو ترضه هذاك واقع ولو تأباه أما طـ لاقه الذى لا يملك رجعتها به ولا ح الارتجاع فيه فشرطها لها إذا تأتيه تشرط فيه ما تشاء كالفدا لأن أمرها لنفسها غدا والحليل يشرطن في الرجعة قالوا بإطلاق على الحليلة يملك فيها الرد أولا يملك لأنه بنفسه لا ملك وإن أرادا بالفدا فـ راقا وتلك قد أتلفت الصـ ولم يكن مال هنا لديها فإنه له بأن يعطيهـ من ماله شيئا وبعد ترجع ذاك له على فداء يقع وإن أراد رجعة في الحال راجعها أيضاً بذاك المال (م 28 - سلاسل الذهب)

داقا