الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٦-
- 434
لما
لاق
وكل ما النكاح ليس يدرك إلا به من كل ما قد يملك فإنما ذاك من الصداق يرد عند فدية الفراق وما الى وليها ذا يدفع أو لو كيلها بإذن يقع كذاك ما لغير ذين بإذنها يقول قطب العلما ومن يراجع في فداء كائن زوجته أو في طلاق بائن وزادها عن أول الصداق وقبل مس جاء بالط فإنما يلزمه الأول من صداقها إن هو مفروضاً يكن أولا فعقر أو صداق المثل إن كان لم يفرض لها من قبل وألزموه النصف مما زادا لها على صداقها وجادا وبعضهم له الصداق الزما وما يزيد فوقه كليهم لأنما ذاك المزيد يتبـ صداقها الأول حين يقـ وأنه يفتق رن في المتابع ما لم يكن في غيره بواقع
ع
بعد الطواف ركعتين تشرع
كمن يحج عن سواه يرد يركع ولو يصلى أحد عن أحد ما قال الإمام القطب إن زاد بلا أن تشرطن أمر المزيد أولا
فإن بالزيادة المذكـ
لو ذاك شيء لازم عليـ
ـوره
في مقال أهل المرشد صح
لا يحكمن عليه في ذي الصوره ما بينه وربه باريه وقال بعض العلماء يحكم بها وأنها عليه تلزم وهكذا إن زادها في المكائن في رجعة الطلاق غير البائن لأنما الرجعة لو كانت أبت فإنها له بحكم قد ثبت
مس
طلقا بعد رجوع كائن تحقق
وإن لها من قبل فإنها منه بطلقت
ــين
تذهب مع
ا
طلاقه في الحين
وإن يكن في عدة قد جدا بدون ذكر لصداق حدا يلزمه الأول فى قول وقد قيل صداق مثلها من الخرد وقيل عقرها وألزموه ما طلق إن على الطلاق أقدما