الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٧--
435
ومن يطلق زوجة أو فادى قبل الدخول فإذا أرادا
لها رجوعاً جدد وتحر من إن وطئت برجعـ
النكاحا ولا ارتجاع هاهنا قد لاحا
إذ لا ارتجاع لسوى المعتدة
وما هنا من عدة إذ لم يقع وطء وبالوطء اعتدادها شرع وامرأة قد ادعت فداء وأنكر الحليل ما قد جاء فإنها زوجته والمال له ومالها تأكل مما حصله وما لها أن تترينن له ومنها لا تمكننا وقال بعضهم لها أن تأكلا إنفاقها لأنه قد عقلا وإن يك الحليل يدعى الفدا وأنكرت زوجته ما قد بدا
فذلك الفراق حتما وقع
وعدة الطلاق تلزمنهـ
والمال مالها يصير أجمعا
وتنكحن بعد الخروج منها
وإن يكن بمهرها فأداها ويهلكن بيده أعطاها شيئاً على ارتجاعها فتقبله على رجوعها غداة يبذله إن رضيت به وإن راجعها غائبة من بعد ما خالعها بأمناء واليها الخبرا أوصله لكيلا تنكرا أو أنه رد لها المال على رجوعها حيث الشهود الفضلا
بهم
"
فأخبروها بالذي قد صنعا فقبلته وله لم تدفعـ فأخبروه بقبولها وقد أشهدهم على ارتجاع قد عقد فذاك لا يجـ وز حتى تحضرا فتطلب المال إليه واخفرا ثم له يرده فتقبلا أورده بلا طلاب حصلا فتقبل المرأة للأموان في محضر من أمنا الرجال فيشهدنهم بالرجوع الحاصل وأنها معه بحال كامل