الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٨- 436
مراجعة الطلاق
ومن يطلق بائناً للزوجة فالخلف في ارتجاعها في العدة وهو كمثل أن يقول معلنا طلقتك اليوم طلاقاً بائنا فبعضهم أجاز فعل الرجعة بالإذن منها في زمان العدة حملا لكون ذاك بائناً على معني خوات لارتجاع حصلا من يده فلا يكون أبدا إلا بأمر ورضا منها بدا وصحة ارتجاعها بعض يرى وإن بدون الإذن منها صدرا إذ لم يكن محرماً لها ولا ذاك طلاقاً بالثلاث فعلا لكن طلاق واحد قد عرضا يجوز فيه الرد لو بلا رضا وقيل لا تصح رجعة وإن كانت بإذن ورضا منها زكن أو تنكحن سواه من رجال وذاك مبنى على مقال بأنما حكم الطلاق البائن حکم طلاق بالثلاث كائن وقال بعضهم طلاق مفرد ذاك ولكن لازم يجـ إذا هما توافقا للرجعة لو كان ذاك فى زمان العدة وذا هو الذي به الأخذ انبرم فيما روى لنا الثمينى الأتم وهذه الأقوال كلها متى لم ينو زوجها لشيء مثبتا فإن نوى من ذاك شيئاً فله ما قد نواه وأراد فعـ
وهي
له تصـ
دقن ويحكم
وهي وإن لم تك
عليه
بالنية حكما
دقته في قوله ذاك وحاكمت
ــدد
له
رم
فيحكمن عليه في ذا الحال بواحد من هذه الأقوال قال الأمام القطب والواضح أن يدينن في فعله ان لم تبن من ريبة فيما ادعى من نية وليس من إرث هنا مثبت في هذه الأقوال ما بينهما إن واحد كان توفى منهما إلا على مقال من قـ د قالا
إن له يراجعنها
الا