سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٩

-

437

-

بدون اذن في زمان العدة بينهم

الميراث في ذى الصفة

وهكذا نكاح ذات المحرم منها عليه ليس بالمحرم إلا على القول الأخير فإلى أن ينقضى اعتـ دادها مكملا قال الإمام القطب لا يجوز له تزوج المحرمة المبجله إن تك من هذا تخلى عنها صح له بأن يراجعنها وهو سواء صح أمر الرجعة بدون إذنها ودون الرغبة

أو كان ذاك لم يصح إلا بالإذن منها ورضى تجلى

وإن ذاك في زمان المعدة لا إن تكن عدتها قد تمت تم طلاق الخود نفسها إذا ما رده بيدها التنف

ـور

ــذا

ما

معلقاً لأجل مذكـ كذا طلاق كان بالتخيـ إن كان قد خيرها ففيهما ما من خلاف لهم تقـ ومنه ما يقوله الغلام بأنما زوجته حـ على مقال من يرى التحـ ريما منه طلاقاً بائناً مرسوما لنفسها المختار عندى الأليق

رام

ديه

والقطب قال إن من تطـ

لق

بأن رجعة تصح

لكن بإذن ورضا تبـ

ومن يطلق بائناً فجـ

ددا

في عدة وقبل مس

طلق

لها النكاح بصداق حددا تطليقتان مضتا إذ نطقـ

ومهرها الجديد كله لزم وقال بعض نصفه لها حتم

العدة

وإن يك التزويج بعد العـ

من الطلاق البائن المنفلت

وطلقتين قبل

طلق

مس

تلزمه واحدة من نطق

L

إن كانتا واحدة من بعـ وتلزم الثنتان إن أتاهم

أخرى أتاهما بهذا الحد

أتاهما بمرة واحدة رماهما

ونصف مهرها بإجماع السلف لها يكون دون خلف قد عرف ومن يطلق زوجة له أقل من الثلاث فليراجع إن قبل في عدة وإن بلا إذن جرى أو كرهت رجوعها إلى الورا