سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٠

-

438

-

دمه بدون إذن سيد تقـ لو أنها صبية ولو أمه وإن يك الترويج بعد العدة من الطلاق غير ذى البينونة

وبعد ثنتين لها قد طلقا من قبل مس كائن تحقق دما واحدة بعد الذي تقـ واحدة من بعد أخرى لزما وإن يكن بمرة فتلـ عليه طلقتان ما بينهم

زم

وجاز تجديد نكاح يجري قام مقام رجعة بمهـ

في عدة من غير بائن كما

ديد

قد مر

في البائن مما رسما

ده

أقوى من الرد لمن يريد لأنما التزوج الجـ ففيه معنى رجعة وفيه زيادة ظاهرة عليه كحالف ليغسلن ليده ويغسلن لجميع جس فإنه قد برحقاً ووفا إذ زاد فوق ما به قد حلفا ومثلما قد جاء عن بعض الأول أن لا وضوء يلزمن من اغتسل وقيل في التجديد لا يجوز في عدة غير بائن ومنتفي بل إنه يراجعن في المكائن وجائز في عدة لبائن وقال بعض لا يجوز فيهما ووجهه أن الرجوع منهما شيء سوى الترويج فالتزويج لا يكفى عن الرجوع مهما فعلا ويلحق الطـ ــلاق للفتاة في عدة لو مرتين ياتي إن يكن الأول رجعياً فقد يلحقه الأخير في وقت العدد وأنها تستأنفن للعدة بعد طلاقها الأخير المثبت وتم قول قد روته الكتب المذهب قال القطب هو إلا إذا راجعها في العدة لا يلحق الطلاق للمعتدة

هذا

J

تأنف

بأنها العدة لا تسـ وجاء في قول لمن قد سلفوا أي من طلاقها الأخير لو غدا يلزمها على مقال وجدا ومالها غير الصداق الأول إن ردها في عدة بعجل برغم أنفها معاً والرغبة إذ كان مالكاً لتلك الرجعة