سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤١

1

439 -

-

ولا يصح الرد للمطلق

من قبل مسها ولا تلزمها

أو لمفاداة غدت منطلقه من قبل عدة نعلمها مس

وتحرمن إن كان منها قد دنا بذا الرجوع وعليه قد بنى وتثبت الأنساب ما بينهما وقيل لا ثبوت فيما رسما وعدم الثبوت في الديوان قالوا به جزماً بلا نكران وإن من زوجته قد طلقا واحدة ومع شهود نطقا

وبعده راجعها وأشهدا بأنها لديه بعد ما بدا بطلقة واحدة ثم دخل لم تحرمن لأجل ما منه حصل ات فاتته في الحكم فليس ياتي

لكنما ثالثة الطلق

لقوله بأنها لديه باقية بطلقة عليـ فقوله ذلك منه يجعل كمثل انشاء طلاق يفعل اخذا له من منطق اللسان ولم يحرموا لهذا الشأن ولا يقين عند هذا الكلم وإن ما يبدر للأذهان لم يك إنشاء لما حكاه

لأنه لاغات لمسـ بأنه أنشاط لاقاً ثانيـ

بأن ذاك غلط أتـ

سلم

اه

نعم عليه حكموا إن أسقطا فماله الرجوع لو قد غلطا

وبعضهم شدد فيما رسما

وذاك تنزيلا لما يبـ

ديه

بأن مسه لها قد حرما

بأنها بطلقة لـ

ديه

كمثل تطليق أخير أوقعه ولم تقع من بعده مراجعه

وإن يكن طلق طلقت

ــين

وردها بعد وقوع تين

بأنها بط لقتين عنـ

ده

لكنه أشهد عند الرده لم تجز الرجعة إذ لم تبق له هناك إلا طلقة محصله لكن له يشهد بعد ما فرط بأنها معه بطلقة فقط إن لم يكن قد مسها وإن أتى من بعد إشهاد عليه ثبتا وقيل أن يشهد أنها معه بطلقة فالحرم فيها أوقعه