الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٢-
440
-
وبعضهم رخص أن لا تحرما وهو الذي صحح قطب العلما قال إذ الرجوع منه وقعا بغير قوله الذى قد صنعا بأنها عندى بطلقتين وقوله ذلك بعض مين أو غلط يكون أو نسان ليس به ينهدم البنيان وإنما اختاروا لتحريم هنا لأنه على مقال يبتني بأنه لابد من بيان ما قد بقى من الطلاق الثاني عند ارتجاعه لكيما يعلما ما قد بقى منه وما تقـ قال وليس ذاك شرطا عندي مع الرجوع لازما إن يبدي وإن تكن عليه جاءت تدعى بأنه طلقها في موضع فأنكر الط لاق ثم قالا لشاهدين حضرا الجد الا
دما
إن أشهدا بأنه إن كانا كما تقول من طلاق بانا فهى بطلقتين عندى لم يصح رجوعه من بعد النكار وضح حتى يقر بالطلاق إن وقع ثم ليراجع إن أراد يرتجع وجاز أن يراجعنها يوما في الشك والظن لينفي اللوما لا مثل ما قد قيل إن الظنا والشك كالإنكار يجعلنـ
ع
والقطب قال إن في مواض كثيرة قد صرحوا بالواق بأنه يجوز أن يراجعا من ظن أو شك الطلاق واقعا إزالة الشبهة كذا الفدا إن ادعته وله قد جحدا أو عكس ذا وقيل في المراجعه في كل ذا صحيحة وواقعه وإن تقل بأن عدتي انقضت وبعد قالت إنها لما مضت فماله إرجاعها إلى الورا إن لم يكن كذ بها قد ظهرا في قولها بأن ما لى من عدد قد انقضى وبان عنى من وإن يكن لم يظهرن منها الكذب فما له نكاحها فليجتنب إلا إذا أراد بالجـ ديد يوقع عقده على الخرود وإن أقرت بانقضاء العدة فلم يراجعها بتلك المدة
أمد