سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٣

-

441

وهو مريد رجعة تم تقر بعد

انقضائها بمدة تمر

بأنها حين أقرت أولا لم ينقض اعتدادها ولا خلا

صداقها قد أبطلت بقـ

ولها إذ فوتت ذي نفسها من بعلها

فإن أراد يرجعن إليها فبجديد يعقدن عليهـ وكل من شاءت من الرجال انقضا عدتها بحال صح لها كان الحليل الأول أو غيره ممن إليها يصل لا يحرمن بهذه الفعال أزواج داريها من الرجال وإن يراجعها فقالت عدتي قد انقضت قبل وقوع الرجعة ولم تكن قد انقضت ولا خلت فإنها صداقها قد أبطلت لأنها لنفسها قد فوتت في ظاهر الحكم بما له أتت ويحر من هذى عليها أبدا أزواج داريها بما منها بدا إذ رجعة الزوج بنفس الأمر صحيحة ليس بها من نكر لأنها قد وقعت في العـ ــدة فهى على طول المدا في العصمة تحل الغيره ولا تزال في وجل

فهى

حليلة له ولا

وإن تمت هذي الفتاة تائبه من ذنبها وللإله آيه وذلك الحليل قد أبراها بطلقة منه وقد خلاها

أو أنه مات وتابت بعـ

وراثه بأن تكن أعطتهـ

أو أنها عليه قد تصدقت

وحالات فيما هناك يبدو

شيئاً من المال به أرضتهم

من بعد موته وعنه أنفقت

أو أنها قد أنفذت وصيته أو قد قضت عنه ديوناً مثبته

حل لها بما أتته حالا

قلت

لا

وبعد توبة الفت

أزواج أخـ أخراها وإلا لالا

اة وموت زوج أو طـ لاق آتي يبعدن أن يكون حلا أيضا لها أزواج هذى الأولى إذ بعد تطليق من الحليل حل أو بعد موت جارف به نزن قد خرجت من عصمة الزوجية فإن أتت لربها بتوبة