سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٤

442

-

فلتنكحن من أرادت من رجل والله غفار الذنوب والزلل وبعد أن كتبت ذا رأيت ما ذكرته الأصل به تكلما والقطب قد صححه وأيدا فالحمد لله على نيل الهدى وقال بعضهم على الأولى حرم أزواج دنياها بما قد تجترم وهذه الأخرى عليها يحرم أزواج داريها فمن تلوم إلا إذا ثابت وللحليـ قد رجعت من بعد هذا القيل

أو أنه أبرا لها ذمتها بطلقة وأظهرت توبتهـ وقد مضى تحقيقها قبل كما سمعته موضحاً متمما فزعمت بعد انقضاء واقعا وإن تقل لم تنقضى فراجعا فإنها في ذاك لا تصدق الا بتوبة لها تحقق إن ظهرت واتضح السبيل حتى لق د صدقها الحليل فواجب عليه أن يعتزلا مفارقا ما بينه وذى العلى أما لدى الحكم فغير واجب عليه أن يعزلها بجانب إلا إذا أقر ذلك الفتى بأنه صدقها فيما أتى فإن بتصديق لهذه أقر وأنه دام عليه واستمر فعزلها به عليه يحكم الله عليه يلزم وإن تكن تزوجت بآخر بعد طلاق من حليل صادر

عدم

كذا

مع

من بعد ما بالانقضا أقرت انقضاء العدة

ادعت ثم إن لم تبين صدق ما قد تنطق فإنها في الحكم لا تصدق وما ادعت لغلط قد أمكنا في عدة بأشهر تكونا ولا تمكن أبدا مطلقه ثنتين أو واحدة مفترقه بأنه كان لها قد راجعا الحليل نفسها ان ادعى من

إن هي بالرجعة لما تعلم وقد درت تطليقه من قدم من قول راجعتك هذا الفعلا أو أنها لم تعلمن إلا كان له يردها في الموكر وإن تكن تطليقه لم تدر