سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٥

-

443

1

أعلما

بالشاهدين لو بذا لم تعلما وإن لها بالارتجا ولم يخبرها بتطليق فلا تمكننه نفسها وإن علا إلا إذا ما الشاهدان أخبرا لها برد وله قد حضرا وبعضهم رخص إن كان الخبر بالبت والرجعة في وقت صدر ومالها تصديقه إن قال قد راجعتها ولو أميناً ذا الولد وبعضهم رخص في التصديق له إن كان ذا أمانة أن تقبله وإن تكن لم تدر ما قد كونا ولم يخبرها الشهود الأمنا إلا ومن عدتها قد تنفصل فإنها بقولهم لا تشـ وجائز في حينها التزوج لها بمن تريده وتخـ وقيل إن أخبرها من شهدا لو أجل اعتدادها قد نفدا فإنها لقولهم تصدق وجاز مع حليلها تنط وإن يطلقها بعلمها وقد غاب فمالها زواج بأحـ إن كان قد أبلغها مع الورع بأنه في عدة لها ارتجع

تغل

رج

لق

د

وكالفتى ثنتان من نساء في رجعة الطـ لاق والفداء وما لها تمكنن من حلفا بطلقة أو بظهار وصفا إن يفعلن كذا كذا أو تعرفا بأنه بفعل ذاك قد وفا بروية منها لذاك الفعل أو خبر من الأمين العدل ورخصوا بكل من تصدق لو غادة لو أمة وتنط وإن يكن قد ادعى الفعل فلا تصدقنه لو أمينا في الملا دقه إن كان ذا أمانة وذا ثقـ

وبعضهم رخص أن تصـ

وما لها تمنع من قد حلف

ــق

على طلاق أو ظهار وصفا

بأنه كذا كذا لا يفعلا أو تعلمن أنه قد فعلا فإن درت بفعله فاتمتن منه لتـ كفير من الحنث يقع

وفى الطلاق والظهار إن يكن علقه لفعل شيء قد زكن فإنها تصدقنه إن يقل بأنه للشيء أصلا ما فعل