الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٦-
444
فالأصل أن المرء لما يفعل حتى يصح فعله وينجلي وإن يكن بواحد من ذا حلف بأنها لا تفعلن ما
فلا
مع
ف
أفعل
ــق
ــلا
ــل فلا يصدقها متى ما تقـ بأنني لذلكم لم ورخص البعض له يصدق أمينة ولية إذ تنط وإن يكن بذاك يوماً حلفا بأنها تفعل ما قد وصفا فلا يقربها إلى أن يدرى بأنها قد فعلت للأمر ولا يصدقها ادعاء فعل ولو أمينة النساء وقيل إن أمينة فقـ د نقل تصديقها برخصة عن الأول وحالف به لشخص في الملا أن يفعلن لذاك أولا يفعلا يصدقن له الحليل ولا الفتاة في الذي يقول أو يعلما بأنه قد فعلا ما قاله أو أنه لم يفعـ وبالجماع لا يقربها إلى أن يعلما يفعل أم لم يفعلا وبعضهم رخص أن يصدقا إن قال ما فعلت ذاك مطلق لو غير ذى أمانة لكنه إن غاب عنهما ولا يرونه فليس للزوجين مما حصلا تماسس مخافة أن يفعلا هم ولما يعلما بفعله ذاك الذى تقدما فيحصل المسيس منه بعدما قد وقع الطلاق لو ما علما ومن له أكثر من واحدة فبتهن مسرعا بطلقة النساء حين طلقا بلفظة واحدة إذ نطقا
قبل مسيس
وجمع
فإن يشا المرجعة فالتفريق له والجمع جائز له إن فعله وإن يكن مفرقاً في الطلقة فإنه يفرقن في الرجعة وجوز القطب بأن يراجعا بمرة لو الطلاق أوقعا كل فتاة وحدها كذا إذا فادى يراجعن على هذا الحذا وإن يكن واحدة قد طلقا ولم يكن عينها إذ نطقا أو أنه واحدة قد عينا لكن نسيها بعد ذا ما أيقنا
L