الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٧0 445
صار على كل هنا منهنا تطليقه ثم يراجعنا مفرقاً فهن عنده على تطليقتين بعدما قد فعلا وجوز القطب له المراجعه بمرة بدون ما ممانعه والرد والتزويج جائزان في مرض وصحة الأبدان وقال من خالفنا في الرجعة بأنها جائزة في المرضة لأنما ميراثها قد وقعا لها ولو كان لها ما راجعا إن هلك الزوج عن الحليلة وهي على عدتها الرجعية ولم يجوزوا النكاح في المرض لأنه إدخال وارث عرض وإن تكن قد مرضت وراجعا في مرض صار لدينا واقعا وإن يكن بين الخليطين أتى قول وقد ظن طلاقاً الفتى فأحضر الشهود أن الغانيه عندى بطلقتين صارت باقيه وبعد ذاك بان أن ما نطق به فتاته به لا تنط ولو دنا منها فما من حرم وطلقة تفوته في الحكم ورجل زوجته قد طلقا تطليقة واحدة قد نطقا وبعد ذا أشـ هد أنها معه باثنتين هكذا قد وضعه أي لم يقل معه بطلقتين فباطل إرجاعه في الحين فإن يكن قد مسها على ذا فهى حرام لا يرى ملاذا قال الثمينى وفى هذا الأثر بحث إذا ما قال ذاك في أثر إشهاده برجعة فى الحـ لظاهر المراد في المقال بأن الاثنتين يعنى بهما تطيشين حينما تكلما قلت وذا يجوز في المعروف من قولهم في الحذف للموصوف والذكر للصفات بالتمام فكيف يلغى مثل ذا الكلام
الحال
لق