سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٨

-

446

-

الاحصان

باب به أذكر للإحصان أحكامه جلبة المعاني وذلك الإحصان في اللغات تعفف عن كل فحش آتي والامتناع من فواحش تجى ويطلقن أيضا على التزوج وهو بوضع الشرع كون من عقل وكان بالغاً فتاة أو رجل عليه عقداً جائزا ليس يرد

يمكن وطئه له

زوج

عقـ

فيحصن الحر الكبير المسلم ذو العقل من عيب عليه يسلم يمنع للجماع حرة كذا عاقلة بالغة على حذا لو لم يكن مس ولم يكن دخل كذاك تحصن للرجل وهى

قط

قال وذا القول الذي هنا ذكر فهو الصحيح عندهم والمعتبر وهو مقال جابر ويشترط بعض بأنه مع المس فقط لو في محيض أو نفاس أو دبر أو في اعتكاف أو بإحرام صدر أو في ظهار كان أو إيلاء أو أنه في غير ذاك جائي قال الإمام القطب بعضهم نقل في أول القولين إجماعا حصل قال وإن من لشيء حفظا فحجة على الذي لم يحفظا ووجه من للمس في ذاك اشترط بأنه ما دام لم يمس يكون كالعازب لا كالناكح فالمس مانع من القبائح ووجه من لم يشترط أن الفتى لو شاء مسها لمس وأتى وظاهر الأول أن العقدا يكفي لإحصان غداة يبدى قال ابن يوسف عن ابن المنذر من قومنا يرفعه في الأثر قد أجمعوا بأنما الإحصان لا يكون بالعقد إذا المس خلا وذلك المس الذي به يقع إحصائهم فيه الخلاف قد رفع فقال بعضهم غيوب الحشفه في فرجها كاملة على الصفه وقال بعض كل مس بذكر في جسد منها فمسا يعتبر