الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٩-
447
-
بدون
وقال بعض كل مس باليد في الفرج بالشهوة والتعمد وقيل مس الفرج منها بالذكر لو لم يغب رأس القضيب في النظر ويحصن الحر الإما ويختلف هل تحصن إلا ما لحر وتعف والطفل لا يحصن للباللغة كدنك المجنون للعاقلة وقيل إن الطفل أيضا يحصن بالغة كعكسه إذ بينوا وبعضهم يقول في البالغ لا تحصنه الطفلة لو بها خلا ثم الكتابية للمسلم لا تحصن خلفا لمقال نقلا والعبد يحصن الإماء والإما تحصنه بدون خلف علما كذلك المشرك أيضاً يحصن مشركة وعكس ذلك بينوا وضابط الأمر بأن الأفضلا يحصن للفضول حيثما علا ما عكس ومقنول ومن يكون مجبوبا لحرة حصن وتحصننهما ولا يحصن قط مستأصل كذاك عنين سقط والخلف في الخصي قيل يحصن وقيل لا يحصن وهو الأحسن وذات رتق زوجها لا تحصن حتى تعالجن بحيث يمكن وأن أقر أحد الزوجان بالمس لكن يفكرن الثاني فمذهب الأصحاب أن الزاني يرجم من ذين بلا تواني الأنما الوطء بتلك الخلوة د كان ممكنا لهم بحالة كذاك من لم يشترط للمس يكون عنده بدون لبس وفى مقال عن سوانا قد أتى أن لبس إحصان بذاك ثبتا وقيل من أقر بالمس فقد أحصن بالإقرار منه إذ وجد والخلف في الإحصان قيل يبقى لو بعد موت وطلاق حقا وقيل لا وظاهر الديوان يختار للبقاء في الإحصان
وإن تكن في عدة من رجعي فإنه باق هنا بالقطع
وإنما الخلاف بعد الانقضا هل هو باق حكمه أم قد مضى والطفل أن يعقد على بالغة كذلك المجنون بالعاقلة