الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٠—
- 448
-
وافترقا بأى وجه واحتلم ذا الطفل أو أفاق ذو الجنون ثم من بعد عدة ولا زوجة له من غيرها فالخلف في ذى المسأله فقال بعض تحصفن لهما وقيل لا إحصان فيما رسما ومشرك بمثله قد أبرما عد أسلما في المشرك عقداً ثم بعد أنهما بذاك قـ د تحاصنا لو كان في الإسلام منها ما دنا وقيل لا إحصان إلا ان يكن قد مسها من بعد إسلام زكن والعبد أيضاً هكذا مع أمة من بعد عتق في خلاف مثبت وقيل في المشرك والمشركة إذا هما جاءا بفعل الزنية فيجلدان لو هما تزوجا كذاك فى العبيد أيضاً خرجا قلو زنى عبد ومثله الأمه فجلده خمسون سوطاً لزمه ولو هما تزوجا وقد نقل ذاك عن الديوان قطبنا الأجل وقد روى للمالكية الأول ومعظم الأحناف عنهم قد نقل بأنما المشرك يجلدن ولا يرجم والمتأديب قول نقلا قال وقد يرده ما قد رسم ان النبي المصطفى كان رجم شخصين من يهود كانا أحصنا وقد أجابوا أن رجماً قد عنى من النبي إنما ذلكم بحكم توراة لديهم يرسم وذاك تنفيذ الحكم لزمـ عليهم بما لديهم قدما وكان مأموراً بأن يتبع حكما بتوراة لديهم صدعا
أتى نزول ناسخ القرآن ثم أتاها النسخ بعد آن بقوله سبحانه واللاتي يأتين للفحشاء والمعورات ولم يفرق بين من قد أحصنا وغيره كما لنا قد بينا كذا أبوا إسحق عنه أثرا كمثلما عنهم أتى مسطرا من إنما الرجم على الزانينا من شرطه إسلام من يزنونا ومشرك مسلمة على المزني أكره يقتلن ولو لم يحصنا وإن له قد طاوعت ينكل وقال بعض العلماء يقتل