سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥١

-

- 449 -

-

لأنه بفعله قد نقضا لعهده الذي عليه فرضا وما على المكره حد أبدا إن مشركا قد كان أو موحداً وقال بعض العلماء أهل البصر بأنه إن ينتشر منه الذكر حتى لقد أولج في الفتاة فالحد لازم لذي الصفات وعن أبى حنيفة قد نقلا إن كان مجبراً له أن يفعلا شخص سوى السلطان من هذا البشر فالحد ما عنه محيص ومفر أما الفتاة فهى لا تحد إن كان إكراه وغصب يدو وهى تحد بظهور الحمل إن لم تكن غريبة من قبل وإن تكن قد تدعى للغصب في ذاك أو للكره أو للضرب لا تسمعن إلا إذا ما وجدا أمارة مثل صياح قد بدا أو استغاثة بأهل الخير أو ببيان كاشف المستور ومن يكن لامرأة تزوجا خمسها وبعد ذاك خرجا بأنها محرمة أو كانا زواجه بلا شهود بانا أو ذلك التزويج فاسداً ظهر بأى وجه منعا فيه المقر فإنه بذلك الت تزويج يكون إحصان ولو قد دخلا وإن هما تزوجا بلا ولي ففى التحاصن اختلاف الأول وقد حكى القطب عن ابن المنذر أنهم قد أجمعوا في الأثر أن لا يكون بالنكاح الفاسد أو شبهة إحصان كل واحد وعن أبى ثور خلاف بينا بأنه بذا يكون محصنا لأن الفاسد في في الحكم الأتم حكم الصحيح في جميع ما لزم من المهور والحوق الولد حرم ربيبة لزوم العدد وقد أجيب بالعموم وم الآتي إن ادرءوا الحدود بالشبهات ومن يكن راجع للمطلق ثلاث مرات يحد عن ثقة وقيل لا يحد إن لم يعلما بأنها عليه مما جرما

لا

(م 29 - سلاسل الذهب)