الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٢—
- 450
-
اللعان
باب به أذكر للعان إذ ذاك من توابع الإحصان وهل يخص ذلك بالإمام أولا خلاف جاء للإعلام وهو بوضع اللغة المأثوره فلعن كل آدمي غيره وشرعا اليمين من إنسان على حليلة بفعل الزاني ونفى نسل ويمينها على تكذيبه فيما به تقولا فإن رمى حر كبير مسلم سلم ذو العقل زوجة كذاك تعلم بالعهر فاللعان ما بينهما به كتابنا المبين حكما كأن يقل لها زنيت أو زنت أو نحو ذا من كل قولة دنت وهو سواء قال مع فلان أو قال من شخص من الذكران أو قال إني قد رأيت ذكرا في فرجها ما زاد عما ذكرا وإن يقل رأيتها تمددت تحت لحاف وله تجردت أو أنها قد ضاجعته أدبا لأجل ما كان إليها نسبا وإن يكن قال لها يا زانيه أو جاءت الزانية المداجيه أو ذهبت أو أين هذى الزانيه أو نحو ذا من الامور الدانية فإنه يحد لا يلاعن وقال بعضهم لعان كائن فإن يكن عن اللعان نكلا فها هنا الحد عليه جعلا وإن رماها بالزنى وقال قد جاءته من قبل زواجي بأمد فإنه يحد في قولهم وليس في ذاك لعان يحكم ويدخلن في الرمي بالزناء ما إن قال ذا الابن الذي فيك ارتمى ليس بابني قط لكن زعموا أن لعان الحمل ليس يحكم إلا إذا بحيضة يستبري ودونها فلا لعان يجري وذا هو المشهور والبعض يرى ثلاث حيضات لها قد قدرا وقيل لا يشترط الاستبرا في اللعن من حمل بها قد قرا