الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٣- 451 -
وقيل لا لعان في الحمال إلا إذا رأى زنى في الحال ويوقع اللعان نص الأثر في المسجد الجامع عند المنبر بعد صلاة العصر والإمام يحضره وعنده الأعـ سلام مستقبل القبلة في نص الكتب وذاك تغليظ عليهم مستحب فلو بغير مسجد تلاعنا أو في سوى الجامع ذاك كونا أو عند غير منبر قد رفعا أو قبل وقت العصر ذاك أوقعا أو في زمان غير ما قد ذكرا أو شاهدان ها هنا قد حضرا فقط عن أمر الإمام الأمثل أو نحوه أو غير ما مستقبل لكان ذاك الأمر جائزاً ولا يلام من له كذاك فعلا وقيل تغليظ وجوباً مشترط فلا يخل منه شيء ثم قط أقل من يحضر في ذا الحال أربعة من عدد الرجال وذاك مبنى على قول هنا بأنما الإقرار في أمر الزني ليست تصح فيه من شهادة إلا إذا جاءت من الأربعة وقال في الإقرار بعض تكفي شهادة اثنين به إن توفي وان تراضيا بمن يلاعن بينهما فلا لعان كائن لأن في اللعان تغليظا علم فينبغي أن يتولاه الحكم ويستحب أن يكون أثراً فرض وأولى أن يكون العصرا وهكذا يندب تخويفهما مع خامس اللعنات ممن لأنما العذاب فيهما يحل مع لعنة خامسة ويتصل يقال للمرأة طراً والرجل مع لعنة خامسة إذا وصل هذي هي الموجبة العذابا عليكما والويل والتبابا ولعذاب هذه الدنيا أخف من العذاب يوم يؤتى بالصحف وأصل موضع اللعان فهو ما يعظمان من مكان قد سما تلاعن اليهود وسط البيعة أما النصارى فلدى الكنيسة وهكذا فإن يكن زوجهما لم يكم من جنسهما بل مسلما
حكما