الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٤-
452
-
العانه في مسجد لنا رفع وثان في كنائس وفي البيع وذاك عند مثبت اللعان ما بين أهل الشرك والكفران وعند من يثبت ما قد رسما ما بين أهل الشرك مع من أسلما وقال بعض قومنا إن تمتنع ذات الكتاب من لعان قد شرع فإنها لا تجبرن يبنى على أن الفتاة لو أقرت مثلا فإنها لا تجلدن أو ترجم بل أدب كان عليها يلزم ثم ترد بعد ذاك الحال لأهل دينها أولى الضلال لأجل ما خيانة لها جنت لزوجها المسلم حينما زنت فيتركن حالف بالصمد كفاله على عمود المسجد بعد صلاة العصر قائلا ألا أشر هد بالله وما له تالا أني فيما قد قذفت زوجتي به الصادق وما من فرية أربع مرات وفي الخامسة فلعنة من ذى العلى والعزة عليه إن كان عليها كاذبا وقد تناهى لعنه مستوعبا ثم تقوم الخود بعدما حلف وتحلفن كمثلما قبلا وصف أنى لست بالزانية وأن زوجي كاذب في القولة أربع مرات بلا زيادة وبعدها تقول في الخامسة إن غضب الله على منتقـ إن كان زوجي صادقاً فيما زعم وبعدما أبدت له من الكلم يزيد فوق ذاك من كان حكم أن غضب الله عليك إن يكن زوجك صادقاً عليك لم يمن وإن يك الرمي بحمل أو ولد فذلك المقال يكفى لا يزد وقال بعض يذكرا عن الزنى للحمل أو لولد تعينا والخلف في تقديمها على الرجل فللجواز بعضهم فيه نقل وقال بعضهم تعيد الحلفا ان سبقت وذاك منها ما كفى وقوله أحلف أو أقسم لا يجزي على الصحيح مهما فعلا هد فهو قد ورد في الذكر فالتغيير ليس بالأسد وإن تكن قد ذكرت للعنة أو غضبا يذكر في الخامسة
أشـ
عن قوله أثر