سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٥

-

453

فإن من يفعل ذاك منهما يعيد قوله كما تقدما إلا إذا في موضع اللعان كانا وما زالا من المكان ـة بلا إعادة لباقي الحلفة

فإنه يعي د الخامس إن لم تطل مدته فان تطل فكله يعيده ولا يخل وان يكذب نفسه من قبل ما تلاعن فلا لعان لهما قال الإمام القطب والواضح في هذا بأن يقول عند الحلف فيما نسبته إليها بدلا قذفتها به لذا قد عدلا وجوز البعض من الأعيان أن تبدأ المرأة باللعان يقول إن البدء في الكتاب بالزوج لم يكن على الايجاب وقاذف زوجته إذا عتى عن اللعان مثلما كأن أتى فإنه يسجن حتى يفعلا وإن يكن في سجنه قد جعلا وقد أبى من اللعان وانحرف فإنه يحد حد من قذف وإن يكن لحملها الملمعان فقد أتى عن مالك بيان

مخافة

اللعانا

لقه

إن اللعان للفتاة لا يقع حتى لحمل كائن فيها تضـ من عدم الحمال وقيل بالملعان في ذا الحال فالمصطفى بين أخى عجلانا وزوجه قد أوقع اللعـ وهي بحملها كما بالنفقه يقضى لتلك الحامل المطـ إن بأن حمل وكما قد حكما بالعيب للحامل من صنف الإما وإن بعض من مضى أجاب عن ذا بجواب وهو بالحق فمن إن على الملعان قد ترتب عظ ائم من الأمـ مور تجب من فسخ زوجيتهم وحرمة وغير ذاك من أمور جمة

وصورة الحديث مع عويمر نادرة فرسمت في الأثر وإن رمته بالزنى فلتجـ لد حداً ثمانين بتم العد ولا لعان فاللعان عينا إن يكن الزوج رماها بالزني وإن يلا عنها غبان بعد ما بأنها محرمة لمن رمى