سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٦

—

1

وصح وقيل لا

أن يلاعن المط

يصح

أو حرمت عنه بوجه عرفا أو ذات زوج قبله قد قبله قد سلفا يجاد للحد إذا لم تكن قد صدقته في المقال البين لقه في عدة رجعية معلقه لو في العدة وذاك في قول لبحر الأمة وذانك القولان فيما إن رمى بعد الطلاق أوله تقدما بل إن رماها قبل أن يطلقا فهو الأحق بلعان حققا والقطب قال إن رماها قبله فلا لعان بعد ذا قط له لأنه عن اللعان رجعا وحكمه حين الطلاق أوقعا فإنما تطليقه لها كمن كذب نفسه فكيف يلتعن لعانه وبعد تحريم وضح

وبعـ

د

تطليق الثلاث لا

يصح

على اتفاق منهم وذلك اللعان في نفي الولد

كمثل

كذاك لا لعان مع بينونة فينعلا لو من بعد ما قد افتقد وهكذا إن ولدته ميتا صح اللعان بعده وثبتا وإن تكن قد ولدت أولادا وكان غائبا وبعد عادا أو ولدتهم كلهم بمرة ولم يغب بل إنه في الحضرة فإنه يكفى لعان مرد لو كانت الأولاد قد تعددوا من لها مرارا قذفا على الزنى فواحد له كفى ومثل من يقذفها على الزنى وابنها من غيره تكونا فإنه في الحالتين أيضاً يكفى لعان واحد فيمضى لا حاكمنا لكنه تمهـ وإن يكن أمكنه الرفع إلى حتى أتت بولد فلا يجـ هذا بأن ينفيه بعد ما ولد وغير جائز له أن يقصدا لعانها إن شاء ينفي الولدا إلا إذا ما كان قد غشاها وبعد ما قد جاءها استبراها بحيضة أو أنه بأكثرا ذا تزني اليها نظرا وبعد وما له أن يقصد اللعانا بنفي حملها لعزل كانا

ـد