الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٧- 455
-
فالماء قد يسبق حين يندفق وذاك لم يشعر به متى سبق ولا بشبه غيره إذا بدا لو ببياض وهو كان أسودا لأنما العرق كما قد قالوا ينزع والأمـ والأمر له احتمال ولا لوطء الفخذ لاحتمال وصول فرج حالة الإنزال ولا لوطئه بلا أن ينزلا بأن يكون قبله قد أنزلا وبين إنزال ووطء لم يبل أو ممكن بقاء شيء في المحل أي في قضـ يبه فيخرجنا مع وطئه ذلك يمكننا وإن يكن بينهم بال فله أن يقصد اللعان في ذى المسأله وإن تصادقا على نفي الولد فإنه لا ينتفى ويبتعد إلا إذا عليه قد تلاعنا معا على المش ـهور فيما دونا إلا إذا به أنتنا لأقل بمدة من حينما كان دخل على مقال جاء أو زمان د فينتفى بلا لعان أما اللعان بالزنى فيقصده اذا رأى المزني بعين يشهده وإن يكن الحليل أعمى يعتمد على يقينه ومنه يستمد وفيه أيضاً قال بعض لا يصح إلا إذا ما قال قولا متضح ــد مسست وفرجه في فرجها وجدت
عق
دما
إنى للفرجين قـ أما لدى الحكم فإن يكن نسب لها الزنى أو قد نفى ابنا يدب فذلك الإم ــــام العان يقيم بينهم بلا تواني كان بصيراً أو يكون ذا عمى إلا على القول الذى تقـ في ذى العمى أى قوله مسست فرجيهما وأنني وجدت ومن رمى بعد ثلاث ثبتت بينونة أو بعد حرمة أتت فانه يجلد حد من قذف وهو ثمانون من الذكر عرف لة مجنونة فأربعون جلده للفرية
و من رمى
لطف
وقال بعضهم ثمانون وقد قيل عليه أدب لذا فقـ بدون تفريق يكون لعدم تمام عقد لهما قد
انبرم