سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٨

-

456 -

L

تزوج أو كان للطفل

ر

رمي

كذاك لو رماهما بدون ما ولا لعان أبدا لطفلة كذاك لا لعان للمجنونة والمتلاعنان مهما اخترما قبل تمام اللعن شخص منهما فيمسك الباقي عن اللعان ويأخذن ميراثه من فاني وقيل لا يمسك بل يلاعن وما له إرث لذاك كائـ وقال بعض إن من لم يشرعا على اللعان وارث من صرعا ومن يكن على اللعان قد شرع فما له إرث لأجل ما صنع وإني أقول إن مات الرجل فإنها وارثة لما حصل أى إن يمت من قبل ما إن يكملا لعانهم فإرثها منه حلا وإن تك المرأة ماتت فالفتي ليس له إرث لأجل ما أتى وإن يك اللعان ما بينهما قد تم فرق الإمام لهما قيل فبالتفريق ممن حكما قد تقع الفرقة ما بينهما والقطب قال بل وقوع الفرقة بنفس ذلك اللعان تمت قال وتفريق الذي قد حكما فإنما ذلك حجر عن اجتماع عقب اللعان لأجل ما قد عقد الزوجان كمثل أن الحال ليست توقف فرقتها على طلاق يعرف من الحليل عقب اللعان وذاك في مذهبنا المصان والمصطفى بعد اللعان فرقا بينهما بدون أن يطلقا وتحر من أبداً لو زوجت واه بعده وعنه خرجت وإن من لاعن ثم قد رجع يحد حد القذف للذي صنع إن كان زوجا ويحد للزنى ان يكن الراجع زوجة هنا وفرقاً بلا اجتماع يعلم

بأن اقرت بالزنى فترجـ وإن يكن رمى لها ثم رجـ

يفرقن بينهما على الأص

لهما

عن قوله قبل لعان قد وقـ

وقيل لا تفريق ها هنا

يصح

وهكذا إن رجع الزوج وما تم اللعـ اللعان ها هنا بينهما