الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٩—
457
-
وإن على المرأة بالزنى شهد ثلاثة والرابع الزوج الألد فهل يلا عن الحليل ويحد أصحابه إذ ذاك قذف قد يعد وذا هو المختار في الديوان والثميني الرفيع الشان أو أنه أجوزهم فترجم بذاك واللعان لا ينبرم ومن يلاعن حاملا فما تلد من قبل ستة فذا له ولد من زمن اللعان لا ما ولدت من بعد ستة لها قد عهدت هنا لو لم يلاعنها سوى على الزنى للأطهر الابن الفراش نص الخبر
فباللعان ينتفى ذاك قالوا وأما ما أتى للأطهـ
محله إن كان لم يلاعنـ
قال بذا أحمد لكن ذا
عنه وعنها ولو اسـ
حد
عليه فهو لازم له هنـ فالمصطفى فرق ما بينهما وألحق الابن بها وألزما لما انتفى منه الحليل دون ما إعادة اللعن لنفي علما يرد أن اللعان للزنى لرفع. تلحقه بعد لعان كائن لحق قال الإمام القطب في هذا الخبر دلالة واضحة لمن نظر أن ليس مشروطاً لنفى الحمل ونكره تصريح ذاك البعل بأنه من الزنى بل يكتفى بأن يقول ليس منى إن نفى قال وما أطلقه ابن جعفر من أن ابنها لها في الأثر فذاك محمول على ما جاء من بعد شهور ستة منذ التعن أو أنه لنفيه تعرضا فذاك لا يلزمه كما مضى قال وقيل إنه إن حصلا حمل بها والزوج كان دخلا ويجحدنه والفتاة قد تقر بأنه من الزنى فيها ظهر أو كان من غصب فإنها تحد على الزنى وينتفى عنه المولد وقيل ليس ينتفي إذا دخل بها وكان بعد ستة نزل من يوم عقد أو من الدخول على خلاف بينهم منقول وأنه إن كان لما يدخل بها فبان الحمل فيها معتلى