الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٠458
—
فأنكر الجمال فليلا عن وينتفى بعد العان كائن فإن يكذب نفسه أو هلكا قبل تمام للعان سلكا فالابن لاحق به وألزما صداقها والإرث ما بينهما ولا تزوج أبداً ملاعنه ومن بتحريم تكون بائنه ولا التي حليلها قد خرجا عن دينه الشرك فيه ولجا إن حاملات كن أو يضعنا حملا بهن ثم بعتددنا من بعد وضع بثلاث حيض فبالثلاث الاعتداد ينقضي إذ فرقة خروجهن جعلا بدون تطليق وموت نزلا وقال بعض يتزوجن إذا وضعن حملهن حالا عند ذا قيساً على حال الطلاق والعدم فالاعتداد عند وضعها يتم
ما يحل للرجل مطلقته
ومن يطلق زوجة ثلاثا لو بفداء أو ظهار عاثا أو أنها قد خرجت بالإيلا من بعدما قد قضت التأجيلا فلا تحـ ل للحلي ل الأول أو تنكحن غيره من رجل والشرط فيه الذوق للعسيلة منه ومنها أى حصول اللذة وذاك إن تغيب فيها الحشـ ــفه لو عدم الإنزال في هذى الصفه وعن فتى مسيب منقولا تحل إن لم يقصد التحليلا ـد إن طلقها للأول لو لم يكن مس ولما يدخل القطب المقال الأولا وقد عزاه للجماهير الأولى ولا تحل إن أتاها في الدبر لو أنه قد غاب رأس من ذكر كذاك بالتزويج مهما فسدا فإنها ليست تحل أبدا كذاك أيضاً بنكاح لهما إن يفسخاه إن أرادا يهدما تحل للأول بعد فرقة من زوجها الأخير أن بطلقة
بالعقـ
ورجح