الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦١1
459 -
هذا
أو بخيار أو بخلع أو فدا وكل ما عن زوجها قد أبعدا ثم تكون عنده أيضا على ثلاث طلقات كحال قد خلا ثم الحليل باتفاق يدم تلك الثلاث والخلاف يرسم في طلقة وطلقتين مثل أن يطلقنها مرة وتنكحن لغيره ثم لها يفارق ثم يردها الحليل السابق فقال بعض باثنتين باقيه وقيل تبقى بثلاث وافيه وهو مقال البحر حبر الأمة وعن شريح وأبي حنيفة وأول القولين يروى عن عمر وعن معاذ وابن محبوب الأبر ومالك والقطب أيضاً قالا هو الظاهر عندي حالا فإن لها بمرتين طلقا وغيره تزوجت وفارقا فمن بأول يقول فهيه تكون معه بثلاث باقيه ومن يقل بالثان في ذى المسأله بطلقة واحدة تكون له والمصطفى قد لعن المحلا ومن له التحليل أيضا فعلا كذا محللا ولي العقدة شهودها وأهل تلك المرأة وكل من كان بذاك عالما إذا رضى بالفعل صار آثما وذاك مهما قصدوا التحليلا في فعلهم وعولوا تعويلا وكل من لـ يقص دنه منهم فإنه في فعله لا يأثم وما عليه أبدا من لعن في فعله ذاك ولا من طعن قال فتى الخطاب فيما نقلا لو قد أتيت بامرئ قد حللا وامرأة قـ ـد حللت لكنت قد رجمتهم كذاك عنه قد ورد وجائز لمن لها قد طلقا أن يأمرن وليها المحققا يعقد تزويجاً لها ويأمرا سواه أن يأخذها لو أضمرا ويدخلن في ذاك قصداً لتحل له بلا أن يظهرن ما فعل له ولا لها كذاك الخود حل في ذالها ما كان حلا للرجل أى أنها جاز لها أن تضمرا في قلبها مع عقد تزويج جرى