الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٢-
460
بأنها إن فارقت المثاني عادت إلى الأول باطمئنان
حمد
إن أنت بعدى قد تزوجت أحد
وإن يكن قال لها أم وقد قضى الرحمن بالطلاق بينكما من بعد وافتراق إليك بالنكاح أعود ما فى ذاك من جناح
فإنن
دت
دا
ان لم تكن بذا النكاح قصدت تحلة لأول واعتمـ وإن يك الزوج الأخير قصدا تحلة دونهما تعمـ فإنها قد قيل أن تفارق حلت لذلك الحليل السابق لم يكن عليه من سؤال لها لكيما يعرفن للحال هل قد أخذته بوعد من قدم أم لا فإن ذاك شيء ما لزم وإن يكن يتفق المحلل
الذي كان له يحل
بدون أن تدرى الفتاة ما حصل فإنها بمثل ذاك لا تحل على اتفاق للجميع اق للجميع يحصل
المحلل
وإن يكن تزوج المحل فما له يمسها كلا ولا يمسكها فلير سلنها عجلا وإن أتاها فالصداق يلزم والابن ابنه وليست تحرم وقيل إن تابا يجوز لهما إقامة على نكاح أبرما والبعض بالتحريم فيها حكما لذلك القصد الذي تقدما وإن يكن لم يقصدن إلا قضا أوطاره كعابر درباً مضى فما نرى عليه في ذا حرجا إن شاء أن يمسكها أو يخرجا
وإن يكن أراد أن يقضى الوطر منها وتحليلا فذا مما حجـ وقيل إن توبة المحلل تكون في تطليقها بعجل فواجب عليه أن لا يقربا منها وأن يتركها مجتنبا إن كان لم يدخل بها هذا الرجل ولا يعيد للمسيس إن دخل ثم ليطلقها سريعا عجلا فتلكم توبته لذي العلى ووجهه بأنه عقد نهى عنه وأن توبه في تركه وقال بعض توبة المحلل إمساكها برغم أنف الأول