سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٣

461 -

-

وإن في إمساكها منعاً ظهر عما أراد من قبيح قد حجر وذانك القـ ولان مبنيان على ثبوت العقد في ذا الشان وكان قد قال بذا في المواقع أبو حنيفة معاً والشافعي وقد أتى عن مالك وأحمدا بأنما العقد بذاك فسدا وذاك مبنى على فساد ما عنه نهى كذاك عنهم را وذلك النـ ناح في التسمية يدعى لديهم بنكاح الدلسة

رسما

فإن يكن قد مسها وقد دنا فمهرها لها كما تكونا وإن يكن لم يدخلن بها فما لها من الصداق شيء لزما ومن يقل بالأولين جعلا نصفاً لها إن كان ذاما دخلا واستظهر القطب بأن لا تحرما او أن ذا كان بوعد منهما مالم يکن نواه من يحل إذ الطلاق بيديه يجعل وتوبة المرأة مما قد وقع أن تفتدى بما عليه تستطع وأنها ليست تعود أصلا لأول ولو أطال البذلا ومن يقل توبته أن يمسكا لها ولا يخرجها إذ ملكا يقول إن توبها أن تعتق بأنها ليست تعود للأبد للأول الذى لها قد طلقا لو ذلك الثاني لها قد فارقا وإن من قد رجعت للأول بعد فراق كان من محـ فليز جرا لفعلهم وليهجرا ورد معروفهما إلى الورا بينهما لما هناك من خلاف العلما

ولا يفرقن مـ

لل

فإن بعض قومنا قال تحل الأول لو عند قصد قد حصل وهو مقـ ال لأبي حنيفة روى لنا ذلك قطب الأمة

ولاحتمال أن ذاك الثـ

قال وفى التاج يفرقنـ

لم يقصد التحليل في ذا الشان ما بينها وبين ذين هنا

أى بين من أحلها وبين من له أحلت عند قصد قد زكن وكل واحد إذا ما دخلا بها فيعطيها الصداق أكملا