الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٤-
- 462
—
ولا يجوز للذي قد حللا بقيم عندها إذا ما دخلا وإن يكن دخولها ما أبدى يتوب وليجددن العقدا والخلف في التفريق قال بعض يكون بالطلاق حيث الرفض وقال بعض لفساد العقد يفرقا بلا طلاق يبدي حتى أتى قول إذا المس بدا فإنها تحرم عنه أبدا وإن يك الثاني لتحليل قصد بدون ما قصد لها في ذا وجد أو قصدته دونه ففيه ما كان من الخلاف قد تقدما ومن يكن راجع من منه افتدت ثلاث مرات لها تعددت من قبل ما إن تنكحن عنه أحد
أو أنه بها تزوجا عقـ
تهدي
ورد معروف لهم
ديد
فليهجرا كذاك مع بدون أن يفرقا أيضاً لما فيها من الخلاف بين العلما فجابر والبحر عنهم وردا ليس الفداء بطلاق أبدا وسن كالطلاق ذلك الفـ دا بأن يكون إن أتوه واحدا
فبدعة يأتيه
في حال طهر لم تمس فيه وغيره وإن خلا الثاني بهذى الخود من بعد عقدهم عن الشهود فافترقا حلت بدون لبس
ومجلس وأثبت
للمس
دوا
لأول إن لم يكونوا قصدوا بذاك تحليلا متى ما عقـ وقيل بل تحل بالزوجية من بعد ما يحصل أمر الخلوة ولو بإقرار من الفتاة بنفسها بالوطء منه آتي وإن يك الثانى بوطئها أقر فأنكرت ما قاله وما ذكر أو قد أقرت بمسيس قد حصل وأنكر الزوج له فلا تحل وإن تقل لمن غدا مطلقا لها ثلاثاً قطع العـ لقد تزوجت سواك رجلا فبتنى أو مات عنى وخـ وقد تناهت عدتي فليس له تصديقها إلا بمن قد عدله اثنان يشهدان بالعقد الأتم وبالدخول بعده كما رسم
لائقا
سلا