سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٥

- 463 -

-

والمثان إن قال بأنه عقـ

ــد بها فلا يصدقن بل يرد

لو الدخول والطلاق وصفا لو كان ذا أمانة وذا وفا كذاك أهل جملة لا يقبل قولهم لو شهدوا وأقبلوا لكن بمن راهق عند الفعل

ولا تحل

ـلا

ـــان

حرم

الطفل بمسيس و بعضهم بالطفل قد أحلا لأنه زوج لها قد حـ وأنها تلتذ إن لها أتى والخلف في المجنون أيضا ثبتا والقول بالتحليل في الديوان جز ما رواه القطب للبيـ قال وعندى فهو القول الأصح لأنما ذوق العسيلة اتضـ ح ولا تحل قط بالعنـ ين كلا وبالمستأصل المغبون لكن مجبوب ومقتول تحل وفى الخصي الخلف عنهم قد نقل كذاك في تزوج بلاولي أحلها بعض ولم يحلل وأقلف يحلها إذا سمى في وقت عذره لها وأقدما ولا تحل بنكاح لم يقم عليه حيث إنه مما حـ مثل نكاح العبد إن كان بلا إذن ولا إجازة قد دخلا ومثل من في عدة وان بلا تعمد كان لذاك فعلا وكنكاح دون ما شـ هادة خمسها من بعد تلك العقدة وكل وطء وهو كان قد حظل ليس بذاته فهذه يحل كمثل أن يوطئها يشتغلا وقد دعى للحق مع قاضي الملا أو أنه لم يبق من ميقات ما يدركن فيه الصلاة أو أنه من ليله لم يبق ما يدرك فيه الغسل حين احتما أو أنه في مسـ جد يطاها أو حضرة الناس ومن يراها ولا تحل بجماع حرما بالذات إن كان عليه أقدما كمثل وطء كان فى نهـ شهر الصيام جاء من حضار

وإن هما كانا

افرين

وكل ما كان من

رام

حلت بذاك الوطء عن يقـ ين كالوطء في الحيض وفي الإحرام