سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٦

—

- 464

—

أو في اعتكاف أو نفاسها الوضر أو أنه قد كان أيضاً في الدبر وفى مقال جاء عن بعض الأول بأنها بذاك كله تحل لكنه على الذي يجامع في ذلك الحال انام واقع وهكذا إن جاء في الأدبار أو كان في الإيلاء والظهار إن جاءها فى ذلك المذكـ من قبل أن يوقع للتكفير لصاحب الإبصار ح

وذلك التكفير للظهـ

ـور

ار

متض

أما الذى كان لإيلاء وصف فذاك فعل ما عليه قد حلف قبل مضي تلكم الأربعة إن لزم الإيلاء من ذى الصفة وإن من طلق زوجة له ثلاث طلقات وبت حبله فما له يزوجنها أصلا لعبده فذاك لن يحـ أو أنه عن عبده قد يخرج فما له بنفسه التزوج أو أنها تأخذ زوجاً آخرا وفيه ترخيص لبعض ذكرا

وفى الكتابي فليس يهـ وللكتابية لا

فقد أتى الحنفى الأقـ

ــــلا

دم

ثلاث طلقات تكون منهـ

ــم

ــل

المسلم وفيه خلف نت

لو

دم

بأنه يحلها للمسلم

والعبد لا يحل لو لأمة وجاء فيه بعضهم برخصة بأنه يحل أيضاً للرجل إن حرة أو أمة كذا نقل ــة ولا يحل سيد لأم ة للزوج إن طلقها بالبتـ إذا تسراها لأن الله جل قد قال في كتابه الذى نزل تنكح زوجاً غيره كما علم والمتسرى فهو زوجاً لا يسم وجوزوه إذ غدا كالزوج في إباحة الفرج بلا تخلف که بما يزيل عصمة من ملـ وإن يطلق مشرك في شركه

وذاك في شريعة الإسلام أو كان في دينهم الحرام وبعد ذاك أسلما فلا يحل له نكاحها لأجل ما فعل أو تنكحن غيره غيرها من النسا متمما في

كمثلما