سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٧

465

-

متعة المطـ

لقة

باب به أذكر حكم المتعة وما لها جاء من الأدلة وهي التي يعطى الفتى لزوجته في حينما أطلقها من ربقته لكي تطيب نفسها عما يرد من ألم الفراق فيها وتجد وكى يسليها بما أعطاها عن الفراق إذ به دهاها فمن يطلق غادة وما دخل ولم يكن لها صداقاً قد فصل فواجب عليه أن يمتعا لها كمابه الكتاب صدعا لا إن يكن مس وغرض قد أتى أو واحد من ذين أيضاً ثبتا فما لمن مست وكان فرضا القضا لها صداق متعة مع ولا لمن مست ولما يفرض لها ولا لعكس ذاك قد قضي وقال بعض العلما للمرأة يكون بالإطلاق بذل المتعة مع طلاقها سوى من افتدت فمالها من متعة قد وهكذا المرأة إن كان لها نصف من الفرض فلن تنالها

أي

وقيل لا متعة للمسـ وبعضهم قال لكل امرأة

وجدت

توجبه مهراً بمس بعضهم قد كتبه تمتع من أى صنف أتت وأصوب الأقوال ما قد ذكرا في أول كذلك القطب يرى وعن سليل عمر قد رفعوا لكل من قد طلقت تمتـ إلا التي قد كان مفروضا لها وكان أيضاً زوجها ما نالها فحسبها نصف من المهر ولا تزاد فوق نصف مهر جعلا

وقال في المتعة بعض تستحب وأنها لم تك شـ يئاً قد وجب وذلكم عن مالك قد نقلا لو أنه كان بها لم يدخلا

أو كان لم يفرض لها في الواقع وقد أتى عن أحمد والشافعي

وعن أبي حنيفة قد كتبـ

بأنما المتعة شيء وجبا

لامرأة كان لها لم يفرضا كلا ولم يمس ها ولا قضى

(م 30 - سلاسل الذهب)