الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٨-877 -
والشافعي قال في وجوبها بأنه صار لمدخول بها إن طلقت في الذكر هذا آتي في قوله وللمطلقات أما قديمه فما من متعة
وذاك في جديده المثبـ
لهذه الأنما المهـ
لها قد صار كاملا متى ما نالها
العدة
کا
طاع تلك العصمة
انقط لعدم
ومن يقل بأن للمسوسة تمتعا فبعد تم وإن يكن قد مات شخص منهم فيها فللثاني تراث يعلم فمالها من متعة هنالكا لأنها وارثة لذلـ وهو كذاك وارث للمرأة وما لمن قد خرجت بالحرمة ولا لمن قد روجعت في العدة من متعة ولا لذات الافتدا لو شرطتها عند عقدة الفدا وبعضهم أجاز شرطها متى ما شرطته مع فداء قد أتى وهو اختيار ظاهر الديوان فيما رواه القطب للبيان وذاك ظاهر لما قد يرسم المؤمنون هم على شرطهم إلا الذي أحل للحرام أو حرم الحلال في الأحكام والخلف في بائنة بالإيلا أو بلعان أو سواه قبلا من كلما كان طلاق بائنا وهكذا ذات الثلاث إن عنا لو كان في يوم الطلاق ما ذكر أو أنه في يوم بين قد ظهر فإنه لا إرث ما بينهما بالموت لو فى الاعتداد اخترما وإن تكن قد وجبت لا تبطل لو بزنى أو بارتداد يفعل وهي بمعروف على مقدار ذى سعة وقدر ذى الاقتار وذا هو الصحيح قال القطب وهو الذى به يقول الصحب وهو مقال أحمد والشافعي ومالك قال في الواقـ ونجل عوف في الذي قد رفعا بأمة سوداء كان متعا وجابر متع بالخمسـ در اهماً وغيره ثوب
ين
وابن علي حسن المـ
کارم
بعشرة الآلاف من دراه
ــين